الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

67

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ذاك العنوان و يمكن ان يكون مع ( على - ن خ ) الحقيقة ارشادا الى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه او ملازما له اذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان اصلا . هذا على القول بجواز الاجتماع و اما على الامتناع فكذلك فى صورة الملازمة . و اما فى صورة الاتحاد و ترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنّه صحة العبادة فيكون حال النهى فيه حاله فى القسم الثانى فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث إنّه بالدقة يرجع اليه اذا على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر الا من مخصصاته و مشخصاته التى تختلف الطبيعة المأمور بها فى المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها فى الملاءمة كما عرفت .